السيد الگلپايگاني

981

القضاء والشهادات (1426هـ)

قال السيد في ( العروة ) : بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعلها فيه من السلاح ، كالسيف والخنجر ونحوهما ، وإن اطلق عليهما اسم اللبس ، ولكن الأحوط اجتنابه « 1 » .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 342 . الشرط الخامس من شرائط لباس المصلّي .